[b]لكي لا تبقى بدعة الأعياد في رقبتنا أمانة لم نؤديها أحببت نقل هذه المقالة التي تزيل اللبس بالحجة والبرهان الواضحين والقويين على كل من اشتبه عليه الأمر
تنبيه // أي صعوبة تواجهونها في فهم ألفاظ المقالة أو أسلوبها أو بعض النقاط فيها فأنا جاهزة للنقاش حولها وتوضيح الإشكال بإذن الله تعالى ~
قاعدة في الأعياد
قاعدة في الأعياد
الحمد لله وحده أما بعد ..
فإن الزمان والمكان ظرفان جامدان لا تعظيم لهما إلا ما عظمته الشريعة ، والتفات القلب إلى تعظيم شيء منها واعتباره والاحتفاء به إما أن يكون قربة لله وضرباً من العبودية له ؛ لأن شريعته عظمته ، أو أن يكون بعداً عنه وضرباً من عوائد الوثنية ؛ حيث كانت تعظم الجمادات ثم اخترعت في تعظيمها ما لم يأذن به الله .
[size=21]والقاعدة في هذا أن كل قول أو فعل يقصد فيه الزمن ، ويتكرران بعودة ذلك الزمن فهو عـيد محدث في الشريعة ؛ وإن غيَّر الناس تسميته ، ويزداد الوصف تأكيدا إذا ظهرت فيه أعمال أخرى ؛ كالاجتماع لأجله ، والتهاني ، أو الألعاب ، أو المآكل والمشارب .
وبرهان ذلك أن البدعة تدخل في الدين المنزل المحدد بسمات تعبدية محضة ؛ كالصلاة والحج والصيام ، ويكون دخول البدعة فيها بأحد أمرين :
الأول : التغيير في بنيتها أو زمانها أو مكانها ؛ فمن زاد ركعة في الصلاة ، أو جعلها في غير وقتها ، أو في غير مكانها على الدوام فقد ابتدع .
والأمر الثاني : فعل عبادة أخرى مضاهية لها ولو لم يُغير في الواردة بشيء ؛ كمن أحدث صلاة سادسة تؤدى ضحىً ، ويجتمع الناس لها في المساجد .
وإذا أردنا أن نتصور مسألة المضاهاة هذه فلنضرب لها مثالاً : فلو أن أحداً أراد أن يُعظِّم أباه فكان عند استيقاظه يقف صامتاً متوجهاً إلى منزل والده ، وهو مع ذلك يتمتم ببيت معين من الشعر ، ويحرك يديه بطريقة معينة يداوم عليها ؛ فإذا سئل عن ذلك قال : هذه مجرد عادة لا مدخل فيها لبدعة ، ولي أن أعظم والدي بأي طريقة أراها !
فلا ريب أن كل منصف سيقول : إن هذا الفعل يشبه العبادة المشروعة ، وسيقرر أن هذا من أعظم المحدثات والبدع .. وذلك كله رغم أنه لم يركع ولم يسجد ولم يتل آية واحدة ، كل هذا يدل على أن مضاهاة العبادة المحضة بدعة محرمة .
والأعياد الشرعية ؛ كالفطر والأضحى جاءت بسمات التعبد المحض وذلك في اختيار الشريعة لزمانها على وجه لا يعقل له معنى على التفصيل ؛ فوجب أن يُسلك بها سبيل العبادات المحضة ؛ فنقول فيها ما قلناه في الشرائع المحددة بأنه لا يجوز أن نغير في زمانها ؛ فنجعل عيـد الفطر ـ مثلا ـ في ذي القعدة ، ولا أن نجعل صلاة العيد بعد المغرب ولا أن نحوله حزنا ؛ فهذا إحداث في بنية العيد وزمانه ، وهو الأمر الأول الممنوع في العبادات المحضة ويُوصف بالبدعة .
أما في الأمر الثاني وهو المضاهاة فلا يجوز أن نحدث عيدا ثالثا ؛ ولو لم نغير في الأعياد الواردة ؛ كالذي قلناه في الصلاة السادسة .
وهذه هي النتيجة المطلوبة في هذه المسألة .
ومما يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أيام التشريق ـ كما سيأتي في الحديث ـ سماها بالعيد ؛ وذلك لأجل قصد الفعل أو القول أو المكان في الزمن المعين المختار من الشريعة على وجه التعبد .
وقد ذهب إلى اعتبار عدم معقولية المعنى لجريان حكم البدعة الإمام الشاطبي رحمه الله ؛ فقال في "الموافقات" (2/222) : ( .. التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى ، وبحيث لا يصح إجراء القياس ، وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فِي الوقوف عند ما حدّه لا يُتعدى .. ) .
وقال رحمه الله : ( .. لأن ما لا يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنـهي عنـه ؛ فهو المراد بالتعبدي ، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدتـه فهو المراد بالعادي ) .
وقال في "الاعتصام" (1/347) : ( فإن كان مقيداً بالتعبد الذي لا يعقل معناه فلا يصح أن يُعمل به إلا على ذلك الوجه ) .
وفي "الشرح الكبير" (1/672) قال الدردير رحمه الله : ( .. إن الشارع إذا حدد شيئاً كان ما زاد عليه بدعة ) أهـ .
وإنما دخل الإشكال على البعض في هذا الباب حين ظنوا أن البدعة لا تدخل إلا عملا يراد به القربة ؛ كالصلاة والصيام والحج ، وقد بينت في بحث نُشر على الشبكة بعنوان : (ضابط البدعة وما تدخله) ما يدل على بطلان ذلك ؛ فآمل مراجعته ؛ لأن تصور مسألة هذا السؤال لا يتم إلا بتصور هذه المقدمة العظيمة .
وقد دلت الشريعة في باب الأعياد على صحة هذا الاتجاه ؛ فعن أنس بن مالك قال : قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما فِي الجاهلية ؛ فقال رسول الله : "إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر" . رواه أبو داود في "سننه" (1/295) .
وقال : "يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشرب" رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر .
فقوله : "أبدلكم" دليل على إبطال كل عيـد وإلا لزادهم من أعياد الإسلام دون إبطال الأعياد الحالية . وقوله : "عيدنا أهل الإسلام" دليل على أن ما سواها أعيادُ غير أهل الإسلام .
ثم تأيدت هذه الأدلة بالهدي الظاهر للسلف ؛ فلم يظهر في ديار الإسلام بعد إيقاف الرسول صلى الله عليه وسلم الأعياد السابقة ، وإبدالها بأعياد الإسلام أي طيلة القرون الثلاثة المفضلة تعبدية كانت أو عادية ، حتى أحدث العبيديون المولد ؛ وذلك رغم أن للأمم المجاورة أو المخالطة للمسلمين أعياداً تعبدية وعادية ؛ يقصد منها الاحتفاء بزمان أو شخص ؛ كعيد الشعانين ومولد عيسى عليه السلام للنصارى ، والنيروز للفرس وغيرها من الأعياد ؛ لاسيما والأمة فِي هذه القرون كانت تأخذ الكثير من المفيد النافع من الأمم الأخرى ؛ فتركها لهذه الأعياد رغم وجودها دليل على إعراضها عنها ديانة .
ولو قال قائل : إن هذا إجماع لكان له وجه ، وحتى لو لم يصح إجماعا فإنه ظاهر جلي في فهم السلف لهذه النصوص ، وأنها تدل على عدم مشروعية الأعياد المحدثة .
هذا وليس من الأصول المعتبرة ولا المشارع الصحيحة عند أهل العلم إجراء القياس فيما سبيله التعبد المحض ؛ لوجوه :
الوجه الأول : أن إجراء القياس مسألة عقلية ، والعبادات مبناها على التعبد المحض المنافي للمناسبات العقلية التفصيلية ؛ فلا قياس .
وبيانه أن القياس يقوم على إعمال العقل لاستنباط العلة من الأصل المقيس عليه ، وإعمال العقل مرة أخرى لتحقق وجود هذه العلة فِي الفرع المقيس له .
فحيث لم يُعقل المعنى امتنع القياس فِي جعلها أصلاً أو فرعاً .
قال النووي فِي "المجموع"(3/342) : (.. الصلاة مبناها على التعبد والاتباع والنهي عن الاختراع , وطريق القياس منسدة ..) .
وقال الشاطبي فِي "الاعتصام" (2/62) عن العبادة : ( .. ولذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها ..) .
وقال البهوتي فِي "كشاف القناع" (2/478) ( .. ولا يصح القياس إلا فيما عُقل معناه ، وهذا تعبدي محض ) .
وانظر "البحر المحيط"(7/133) "، و"شرح الكوكب المنير" (537) .
الوجه الثاني : أن الصحابة والتابعين والعلماء في القرون المفضلة لم يستعملوا القياس ليصححوا عبادة جديدة أو يزيدوا فيها بذلك .
الوجه الثالث : أن من شرط صحة القياس أن لا يعارض نصاً من الكتـاب أو السنة ، وكل قياس لإنشاء عبادة أو الزيادة فيها فهو معارِض للنص القطعي العام المانع من الإحداث .
فالعبادة المحضة التي تركها الرسول والسلف مع قيام المقتضي لفعلها وانتفاء المانع منه هو كالنص منهم على النهي عن ذات الفعل فيُعتبر القياس معارضاً لهديهم ؛ فهو باطل .
الوجه الرابع : أن القياس لا يُعمل إلا عند الضرورة ؛ ولا ضرورة لإحداث عبادة لم تأت بِها الشريعة ؛ بل الضرورة تقتضي ترك الإحداث .
جاء فِي "المدخل" (1/119) لابن بدران : ( .. عن أحمد قال : سألت الشافعي عن القياس ؟ فقال : إنما يصار إليه عند الضرورة ) .
وكلام الإمام الشافعي رحمه الله يدل على أن القياس إنما يباح للضرورة حتى فِي المعاملات ؛ فما بالك فِي منعه له فِي العبادات .
لذلك ترى أكثر العلماء الراسخين لا يُحسِّنون شيئاً من هذه المحدثات ، أو يعلنون محبتها ، أو يعملونَها ، أو يتولون الحديث عنها تنظيراً وقياساً وتأليفاً ودرساً .
وقد رأى بعض العلماء المعاصرين أن مناط الحكم بالمنع من الاحتفال بهذه المناسبات أو بعضها هو التشبه بالكفار في هذه الأعياد ، وفيه نظر كبير ؛ فلو كان هذا هو سبب منعها الوحيد لم تكن هذه الأعياد ممنوعة محرمة ؛ لأن القاعدة في التشبه : أن ما لم يكن من خصائص مَنْ نُهينا عن التشبه بهم فلا يُعتبر تشبهاً مذموماً ، وهذه الأعياد لم تعد من خصائص الكفار ؛ بل صار يشترك فيها المسلم والكافر ؛ كبعض الملابس التي كانت خاصة بهم ثم صارت مشاعة بين الأمم ؛ فلم يعد لبسها تشبهاً .
وإنما سبب المنع ما ذُكر من المقدمتين :
الأولى : أن الأعياد الشرعية من جملة التعبدات المحضة ، وهي من الدين المنزل المحدود .
الثانية : أن مضاهاة هذا النوع من الدين بإحداث أعياد زائدة : بدعة في الشريعة .
فإذا تبينا كون هذه الأقوال والأفعال حدثا في الدين فلنحذر من فعل البدعة وقولها ، قال الله تعالى : "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله" ، وقال : صلى الله عليه وسلم : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" .
* * * *
وهذا عرض لبعض ما وقع فيه النزاع من الأعياد مع بناء الكلام فيها على هذه القاعدة :
مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم :
إن سمة التعبد المحض في عيـد. المولد ظاهرة في اختيار الزمان دون معنى معقول ، وفي هذا مضاهاة للمشروع . يوضح هذا أنه لا معنى عقلياً لاختيار الزمان ليكون وقتاً لتعظيم الرسول ، فما المعنى العقلي المفهوم من قصر الاحتفاء بما ذُكر في زمان دون آخر ؟ بل إن المناسبة العقلية الصحيحة هي في اختيار غير الزمان الذي وقع فيه الحدث الذي يراد الاحتفاء به ؛ لأنه وقت نسيانه ، ولأن زمان حدوثه هو : وقت تذكره ؛ فالصمود إلى الزمان المعين نوع تحكم وتصميم لم يُعهد إلا من الشريعة في اختيار الأزمنة والأمكنة ؛ فههنا كانت المضاهاة التي تحيل العمل العادي إلى عبادة مبتدعة .
ومما استدل به بعضهم لتصحيح عيـد المولد قوله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين : "ذلك يوم ولدت فيه" بأنه صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده بالصيام ؛ فالجواب أنه تقرر أن الأعياد الشرعية من الدين المنزل المحدد ؛ ولا مجال للقياس في العبادات المحضة ؛ فاحتفالنا المشروع بمولده صلى الله عليه وسلم إنما يكون على الصفة الواردة ، وهي صيام الاثنين فقط .
والذين يقيمون الموالد وإن كان الدافع لهم على ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ، ويُشكرون على هذه المحبة فإنه ينبغي أن نعلم أن أعظم محبته هو ترسم منهجه والسير على طريقه .
الأعياد القومية :
وذلك كعيد النيروز أو الجلوس أو الثورة أو الاستقلال وغيرها من الأعياد التاريخية والقومية والعرقية .
فسمة العيد شرعا وعرفا ظاهرة في هذه المناسبات فهي ممنوعة ، وتعد محدثة مبتدعة .
وتقدم الكلام أن تخلف نية التعبد عن مثل هذه الأعياد لا تغير شيئا في وصفها بالبدعة الشرعية .
إن حب الوطن والعناية به ـ في حدود ما أقرته الشريعة ـ وكذلك تفضيله على غيره دون معارض شرعي لا تثريب فيه ، ولكن الإحداث يحصل بتخصيص يوم معين للاحتفاء به دون سائر الأيام .
الوعظ عن مناسبة في يوم حدوثها :
كالحديث عن غزوة بدر في السابع عشر من رمضان ، أو عن الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب ، أو عن الهجرة في أول السنة الهجرية ؛ فهذا من جنس المحدثات .
وكان سبب قيام وصف البدعة هنا هو الصمود إلى زمان معين دون مناسبة معتبرة شرعا ولا عقلا ، وقد تقدم أن المناسبة العقلية تقتضي ذكر الشيء في يوم نسيانه لا في يوم تذكره .
وإذا كانت بعض الأحكام ظاهرة في وصفها بالشيء نفيا أو إثباتا فإن هذه المسألة لا تعد كالمسائل التي اجتمعت فيها سمات العيد كالمذكورة آنفا ، ولكنها في نظري أقرب إلى أن تُلحق بما وُصف بالبدعة ؛ لما تقدم تعليله ، ولأنه قول ربط بزمن دون مناسبة عقلية معتبرة . وحري بمن أراد أن يستبريء لدينه أن يدع قصد الزمان في هذه المواعظ ، ويمكنه أن يؤجلها أو يقدمها عن التاريخ بالقدر الذي يقطع الارتباط الذهني بعلاقة الموعظة أو خطبة الجمعة بذلك التاريخ .
ولنحذر في هذا المقام من استمزاج الشيء والارتياح له بما يؤدي إلى استحسانه ومحبته ، وربما تشديد النكير على من أنكره ؛ لأن هذا الارتياح هو الذي حمل أهل الموالد والأعياد المحدثة إلى استحسان بدعهم ، والمسلم الموفق هو الذي يحمل نفسه على الأصول الشرعية دون اعتبار لذوقه وارتياحه .
تخصيص أيام الأعياد والجُمع لزيارة المقابر :
وذلك بدعوى عموم أدلة مشروعية الزيارة مطلقة أو عامة ؛ وهذا مسلك غير صحيح ؛ فيجب أن تبقى على عمومها أو إطلاقها ولا تقيد أو تخص بالرأي ؛ فعليه حينئذ أن يعود نفسه على زيارة المقابر حسب الاتفاق من الفراغ والنشاط .
أما إذا كان وقت الزيارة هو وقت الفراغ أو النشاط ؛ دون أن يكون الزمان مقصوداً للزائر فلا شيء فِي ذلك ؛ كمن لا يجد فراغاً إلا يوم الخميس أو الجمعة مثلاً ؛ فله أن يجعل الزيارة فِي هذا الوقت ؛ لأنها صارت معقولة المعنى فلم ينطبق عليها حد البدعة .
عيـد الزواج :
فما يكون في الأسرة أو خارجها في هذا اليوم من الاجتماع ، أو تبادل التهاني ، أو الهدايا ، أو إحداث أي تغيير في الحياة اليومية التفاتا إلى كون اليوم هو تاريخ الزواج هو في الحقيقة عيـد زماني محدث ضاهى فيه المحتفل العيد الشرعي فكان ممنوعا .
حفلات تكريم الطلبة :
تقام حفلات تكريم الجامعيين وطلبة حلق تحفيظ القرآن العظيم ؛ فهل تُعتبر بدعة لكونها تشبه العيد ؟
ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم ، والأظهر أن ذلك مرجوح ؛ لكون هذه الحفلات معقولة المعنى على التفصيل ، والزمن غير معين ، ولا يُقصد لذاته ؛ كما هي الحال في الأعياد الشرعية وغير الشرعية ، وإنما المقصود خاتمة الفترة الدراسية ؛ فلو تأخرت أو تقدمت تبعتها في ذلك ، وهذا معقول المعنى معروف العلة فلم يكن بدعة .
عيـد القرقيعان :
وهو من الأعياد المحدثة ؛ بل اجتمعت فيه أكثر سمات العيد من اختيار الزمان وهو اليوم الرابع عشر من رمضان ، وإلباس الأطفال الملابس الجديدة ، وتهادي المكسرات والتسالي ، والاجتماع لأجله .
عيـد الأم :
وفيه يقع اختيار يوم معين ، ويحصل التهادي والتهاني ، وربما الاجتماع ؛ فلا يكون مشروعاً .
* * * *
وأمثال هذه الأعياد كثير ؛ كعيد الحب والشعبنة ، ويوم المعلم وغيرها ، وإذا عرفنا القاعدة سهل رد الفروع المتجددة إليها . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد
اللهم إني بلغت .. اللهم فاشهد
بانتظار تعقيبكم أو استيضاحكم
بوركتم
سنا البراري
[/size][/size]